للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث كعب بن مرة عند عبد الرزاق في "مصنفه" (١): عن الثوري، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن رجل، عن كعب بن مرة البهزي، قال: "قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. قال: ثم الصلاة مقبولة حتى يطلع الفجر، ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين، ثم الصلاة حتى تغرب الشمس".

وحديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (٢) من رواية القاسم عنه: "أن رسول الله - عليه السلام - نهى عن صلاتين ... " الحديث، وأراد بهما الصلاة بعد العصر وبعد الصبح.

وحديث عمرو بن عَبَسة عند أبي داود (٣): "قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ ... " الحديث، وفيه: "ثم أقصر حتى تطلع الشمس وترتفع رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان".

وحديث أنس عند أبي يعلى (٤) بإسناده الصحيح: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها؛ فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان وصلُّوا بين ذلك ما شئتم".

وحديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد (٥): قال: سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول: "صلاتان لا يصل بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس".

وحديث صفوان بن المعطل عند ابن ماجه (٦): أنه قال: "يا رسول الله ... "


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ٤٢٥ رقم ٣٩٤٩).
(٢) "المعجم الكبير" (٨/ ٢٣٥ رقم ٧٩١٧).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٥ رقم ١٢٧٧).
(٤) "مسند أبي يعلى" (٧/ ٢٢٠ رقم ٤٢١٦).
(٥) "مسند أحمد" (١/ ١٧١ رقم ١٤٦٩).
(٦) "سنن ابن ماجه" (١/ ٣٩٧ رقم ١٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>