للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن النبي - عليه السلام -- لم يكن في سفر تُقصر في مثله الصلاة، يعني كان مقيمًا، فلذلك صلى بكل طائفة ركعتين، وهكذا هو الحكم فيما إذا حضر العدو مصرًا من أمصار المسلمين وأراد أهل العصر أن يصلّوا صلاة الخوف، فلهم أن يُصلوا كذلك إذا صلّوا

صلاة رباعيةً.

قوله: "قالوا: فإن القضاء ما ذكر" سؤال من جهة هؤلاء القوم، تقريره أن يُقال: كيف قلتم: إنه يحتمل أن يكون مقيمًا وصلى بكل طائفة ركعتين ثم قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين، والحال أن القضاء ما ذكر في الحديث؟

وتقرير الجواب ما أشار إليه بقوله: قيل لهم -أي لهؤلاء القوم-: قد يجوز أن يكون قد قضوا ركعتين ركعتين ولم يُنقل ذلك في الخبر اكتفاء لدلالة مرأى الحال عليه، وهذا الباب واسع شائع ذائع.

قوله: "وإن كانوا لم يقضوا ... " إلى آخره، جواب على تقدير عدم القضاء، بيانه: وإن سلمنا أنهم لم يقضوا شيئًا؛ فكذلك لا حجة لكم فيه أيضًا؛ لأنه قد يجوز أن يكون النبي - عليه السلام - قد فعل ذلك حين كان يُصلي الفريضة مرتين، فتكون كلتا الصلاتين فريضةً، فلما نسخ ذلك انتسخ ذاك أيضًا.

قوله: "وقد كان يُفعل ذلك ... " إلى آخره، إشارة إلى بيان ما ذكره من قوله: "والفريضة حينئذٍ تُصلّي مرتين" أي: قد كان يُفعل تكرار أداء الفريضة في ابتداء الإِسلام، ثم نسخ.

واستدل عليه بما أخرجه عن حسين بن نصر بن المعارك، عن يزيد بن هارون الواسطي شيخ أحمد روى له الجماعة، عن حسين بن ذكوان المعلم البصري روى له الجماعة، عن عمرو بن شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص احتج به الأربعة، عن سليمان بن يسار الهلالي أبي أيوب المدني مولى ميمونة زوج النبي - عليه السلام - أخي عطاء بن يسار ... إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>