ص: وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو يوسف؛ فقالوا: بل السنَّة في الاستسقاء أن يخرج الإمام بالناس إلى المُصلي، ويصلّي بهم هناك ركعتين ويَجْهر فيهما بالقراءة، ثم يخطبُ، ويُحوّلُ رداءه فيَجْعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه إلا أن يكون رداؤه ثقيلًا لا يمكنه قلبه كذلك، أو يكون طيلسانًا فيجعل الشق الأيمن منه على الكتف الأيسر، والشق الأيسر منه على الكتف الأيمن.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا يوسف ومحمّدًا وجماهير أهل العلم، فإنهم قالوا: بل السنة ... إلى آخره.
قوله:"هناك" أي في المصلى.
قوله:"فيجعل ... " إلى آخره تفسير لتحويل الرداء.
قوله:"أو يكون طَيْلَسَانًا" بفتح الطاء واللام، وفي "العباب": الطيلسان بفتح اللام واحد الطيالسة، والهاء في الجمع للعجمة؛ لأنه فارسيّ معرّب.
وقال الأصمعي: أصله: قالشان. وقال ابن دُريد: الطيلسان معروف بفتح اللام وكسرها، والفتح أعلى، والجمع: طيالس. وقال غيره: الطيلس: الطيلسان، وقال ابن الأعرابي: الطَلْس -بالفتح-: الطيلسان الأسود، والطِّلس -بالكسر-: الذئب الأمعط.
وصفة صلاة الاستسقاء: أن يكبّر في الركعتين كتكبير العيد سَبْعًا في الأولى وخمسًا في الثانية، وهو قول سعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، وداود والشافعي وأحمد في رواية، وحكي عن ابن عباس؛ وذلك لقول ابن عباس (١): "وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد".
وروى جعفر بن محمَّد، عن أبيه:"أن النبي - عليه السلام - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء، يكبِّرون فيها سَبعًا وخَمسًا".