قوله:"كما يُصلّي في العيدين يحتمل أنه جهر فيهما ... " إلى آخره: إشارة إلى بيان وجه هذا التشبيه أي: فقدل ابن عباس: "كما يصلي في العيدين" يحتمل أنه جهر فيهما بالقراءة كما كان يجهر في صلاة العيدين.
واستدل على هذا بما أخرجه عن فهد بن سليمان، عن عبيد بن إسحاق العطار، ضعفه يحيى بن معين والدارقطني، ورضيه أبو حاتم.
عن حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن إسحاق، عن أبيه ... إلى آخره نحو الحديث المذكور، وزاد في روايته هذه:"فصلى ركعتين ونحن خلفه ... " إلى آخره.
فدلّ هذا الحديث أن قوله في الحديث الأول:"مثل صلاة العيدين" معناه: أنه صلى بلا أذان ولا إقامة كما يفعل في العيدين.
ثم أخرج عن فهد أيضًا، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، عن هشام بن إسحاق، عن أبيه مثل حديث ربيع بن سليمان، عن أسد بن موسى. قال سفيان: فقلت للشيخ ... إلى آخره.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(١): عن الثوري، عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال:"أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس: خرج رسول الله - عليه السلام - متواضعًا متضرعًا متذللًا، فخطب، ولم يخطب كخطبتكم هذه، فدعا وصلى ركعتين، فقلت له: أقبل الخطبة صلّى أم بعدها؟ فقال: لا أدري" انتهى.
فقد ذكر في هذا الحديث الصلاة والجهر فيها بالقراءة، فجهره - عليه السلام - بالقراءة فيها قد دلّ على أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين التي تفعل في النهار في وقت مخصوص، فحكمها الجهرُ كما أن صلاة الجمعة من صلاة النهار أنها تفعل في وقت مخصوص، فيكون حكمها الجهر.