وقال مالك والشافعي: لا يُصلّى لشيء من الآيات سوى الكسوف؛ لأنه - عليه السلام - لم يصلِّ لغيره.
قلت: الحديث حجة عليهما؛ لأن قوله:"فإذا رأيتموها" أي الآيات عام يتناول كل ما ذكرنا، وقد أمر النبي - عليه السلام - بالصلاة عند هذه الأشياء، وأمره أقوى من فعله.
وقال أبو عمر: وروي عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة.
وقال ابن مسعود: إذا سمعتم هادًّا من السماء فافزعوا إلى الصلاة.
وقال أيضًا: لم يأت عن النبي - عليه السلام - من وجه صحيح أن الزلزلة كانت في عصره ولا صحت عنه فيها سنة، وقد كانت أول ما كانت في الإِسلام على عهد عمر - رضي الله عنه - فأنكرها وقال: أحْدَثْتم والله، لئن عادَتْ لأخرُجنّ من بين أظهركم" رواه ابن عيينة.
قوله: "فصلّوا كأحدث صلاة ... " إلى آخره يعني كأقرب صلاة، أن حَدَثَ يَحْدُثُ حُدُوثًا وحِدْثَانَا، والحَدَث ضد القدم.
وقال بعضهم: معناه: أن آيةً من هذه الآيات إذا وقعت مثلا بعد الصبح تُصلى ويكون في كل ركعة ركوعان. وإن كانت بعد المغرب يكون في كل ركعة ثلاث ركوعات، وإن كانت بعد الرباعية يكون في كل ركعة أربع ركوعات.
وقال بعضهم: معناه: أن آيةً من هذه الآيات إذا وقعت عقيب صلاة جهرية تصلى ويُجْهَرُ فيها بالقراءة، وإن وقعت عقيب صلاة سرية تُصلَّى ويُخافَت فيها بالقراءة.
قلت: رواية البغوي "كأخف صلاة" تدل على أن المراد كأوقع صلاة من المكتوبة إلى الخفة وهي صلاة الصبح، وأراد به أنها تصلى ركعتان كصلاة الصبح، فافهم، والله أعلم.