للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - عليه السلام -، ممن وُلد على عهد النبي - عليه السلام - وذكره ابن حبان في "الثقات" من التابعين، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

وأخرجه البخاري (١) بعد إخراجه حديث عائشة من حديث ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قال: وكان يُحدِّث كثير بن عباس: "أن عبد الله بن عباس كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح، قال: أجل؛ لأنه أخطأ السنة".

وأخرجه مسلم (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) أيضًا.

ص: وجميع ما بيّناه في هذا الباب من صلاة الكسوف أنها ركعتان، وأن المصلي إن شاء طوّلهما، وإن شاء قصّرهما إذا وصلهما بالدعاء حتى تنجلي الشمس؛ قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله، وهو النظر عندنا؛ لأنا رأينا سائر الصلوات من المكتوبات والتطوع مع كل ركعة سجدتان فالنظر على ذلك أن تكون صلاة الكسوف كذلك، والله أعلم.

ش: [قوله:] (٥) "وجميع ما بيناه" كلام إضافي مبتدأ، وخبره هو قوله: "قول أبي حنيفة".

قوله: "وهو النظر عندنا" أي: ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن تبعه هو الذي يقتضيه وجه النظر والقياس؛ وذلك لأن سائر الصلوات من الفرائض والسنن والنوافل في كل ركعة منها ركوع واحد وسجدتان، فكذلك ينبغي أن تكون صلاة الكسوف؛ نظرًا وقياسًا عليه، والله أعلم.


(١) "صحيح البخاري" (١/ ٣٥٥ رقم ٩٩٩).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٦٢٠ رقم ٩٠٢).
(٣) "سنن أبي داود" (١/ ٣٠٧ رقم ١١٨١).
(٤) "المجتبى" (٣/ ١٢٩ رقم ١٤٦٩).
(٥) ليست في "الأصل، ك".

<<  <  ج: ص:  >  >>