ش: أراد بالقوم هؤلاء: محهمد بن سيرين وأشهب من المالكية وبعض الظاهرية؛ فإنهم ذهبوا إلى كراهة الركوع قائمًا لمن شرع في الصلاة قائمًا، واحتجوا في ذلك بظاهر هذا الحديث.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا به بأسًا.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون؛ وأراد بهم: الحسن البصري والثوري والنخعي وأبا حنيفة وأصحابه والشافعي ومالكًا وأحمد فإنهم لم يروا به -أي بما ذكر من الصورة- بأسًا.
ثم اعلم أن الصلاة قاعدًا من غير عذر في الفرض لا تجوز إجماعًا وفي النفل تجوز إجماعًا؛ لأن باب النفل أوسع؛ لأنه جاء عنه - عليه السلام - أنه كان يصلي في شيخته قاعدًا وإذا شرع في النفل قائمًا ثم أراد التخفيف على نفسه بالجلوس.
فقال القاضي عياض: مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وعامة العلماء جواز تمام صلاته جالسًا، وكره ذلك محمد بن الحسن وأبو يوسف في آخرين، واختلف كبراء أصحاب مالك إذا نَوَى القيام فيها كلها هل له أن يجلس؟ فأجازه ابن القاسم، ومنعه أشهب، ثم اختلف في صفة جلوسه في حال القيام والركوع، فقيل: متربعًا، وهو قول مالك والثوري والليث وأحمد وإسحاق واحد قولي الشافعي ووافق أبو يوسف إلا أنه قال: يثني رجليه عند الركوع كالتشهد.
وقيل: جلوسه كله كهيئة جلوسه في التشهد. قاله ابن المنكدر، وهو قول ابن أبي حازم ومحمد بن عبد الحكم وأحد قولي الشافعي وربيعة.
وقال ابن قدامة في "المغني"(١): لا نعلم خلافًا في إباحة التطوع جالسًا وأنه في القيام أفضل ويكون في حال القيام متربعًا ويثني رجليه في الركوع والسجود، روي ذلك عن ابن عمر وأنس وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق، وعن أبي حنيفة كقولنا، وعنه: يجلس كيف شاء، وروي عن