للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه عبد الرزاق (١): عن معمر، عن قتادة نحوه.

قوله: "فكانت هذه السجدة التي في {حم} " أشار بالفاء التفسيرية إلى بيان قوله: "فأما النظر في ذلك فعلى غير هذا المعنى"، بيانه: أن السجدة في {حم (١) تَنْزِيلُ} متفق عليها، والاختلاف في موضعها، والسُّوَر العشر التي ذكرناها غير حم تنزيل متفق عليها في السجود فيها وفي مواضعها، ثم إن موضع كل سجدة من هذه السور موضع إخبار يعني في صورة الإخبار وليست في صورة أمرٍ، وقد جاء في مواضع من القرآن لفظ السجود مذكورًا بصورة الأمر كما في قوله تعالى: {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي} (٢)، وقوله تعالى: {وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} (٣)، والعلماء كلهم قد اتفقوا أن لا سجود في شيء من ذلك، فالنظر والقياس على ذلك أن يكون كل موضع اختلف فيه هل فيه سجود أم لا؟ غير موضع للسجود إن كان في صورة الأمر؛ لأنه تعليم، فلا سجود فيه، وإن كان في صورة خبر يكون فيه السجود، فالنظر والقياس على ذلك أن تكون سورة {وَالنَّجْمِ} غير موضع السجود كما ذهب إليه الخصم؛ لأنه في صورة الأمر، وكذلك سورة {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}؛ لأنه في صورة الأمر، ولكن يُترك القياس عند وجود الآثار, وأما سورة الانشقاق فكان ينبغي للخصم أن يقول بالسجود فيها , لأنها في موضع الإخبار، وقد قلنا: إن السجدة إنما تجب إذا كان في موضع الإخبار على ما ورد من الآثار في السجود فيها، فوجد فيها الآثار والقياس جميعًا.

قوله: "ويكون كل شيء من السجود يرد إلى ما ذكرنا" يعني: إن كان من صورة الأمر يُردّ إلى ما اتفق عليه من عدم السجدة مما هو في صورة الأمر، وإن كان من صورة الخبر -وهو مما اختلف فيه- يرد إلى ما اتفق عليه من وجوب السجدة مما هو


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٣/ ٣٣٨ رقم ٥٨٧٥).
(٢) سورة آل عمران، آية: [٤٣].
(٣) سورة الحجر، آية: [٩٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>