للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي بعض شروح "الهداية": قال بعض الشيوخ: ينوب الركوع عن سجدة التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة، وكذا حكي عن ابن حبيب المالكي.

قوله: "فكان النظر في ذلك" أي: فكان القياس في حكم سجدة {ص} ... إلى آخره.

ص: وقد روي ذلك عن رسول الله - عليه السلام -.

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - عليه السلام - سجد في (ص) ".

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا العَوّام بن حوشب، قال: "سألت مجاهدًا عن السجود في {ص} فقال: سألت عنها عن ابن عباس فقال: اسجد في {ص} فتلا عليَّ هؤلاء الآيات من الأنعام: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} إلى قوله: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (١)، فكان داود - عليه السلام - ممن أُمِر نبيكم أن يقتدي به".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهبٌ، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مجاهد قال: "سُئل ابن عباس عن السجود في (ص) فقال: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} ".

فبهذا نأخذ، ونرى السجود في {ص} اتباعًا لما قد روي فيها عن النبي - عليه السلام -، ثم لما قد أوجبه النظر، ونرى أن السجود في المفصل في {وَالنَّجْمِ} و {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} لما قد ثبتت فيه الرواية بالسجود في ذلك عن رسول الله - عليه السلام -، ونرى أن لا سجود في أخر الحج لما قد نفاه ما قد ذكرناه من النظر، ولأنه موضع التعليم لا موضع خبر، ومواضع التعليم لا سجود فيها للتلاوة.


(١) سورة الأنعام، آية: [٨٤ - ٩٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>