للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ونرى أن السجود في المفصل" أي أن السجود واجب في المفصل -وهو السُّبع السَّابع- وبيَّن ذلك بقوله: "في {وَالنَّجْمِ}، و {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}، و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} " بطريق البدل والبيان عن قوله: "في المفصل".

قوله: "لما قد ثبتت فيه الرواية" اللام فيه للتعليل متعلق بقوله: "ونرى"، والباقي ظاهر.

ص: وقد اختلف في ذلك المتقدمون، فروي عنهم في ذلك:

ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود ورَوْحٌ، قالا: ثنا شعبة، قال: أنبأني سعد بن إبراهيم، قال: سمعت ابن أختٍ لنا يقال له: عبد الله بن ثعلبة قال: "صلى بنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الصبح فيما أعلم. ثم قال سَعْدٌ: صلى بنا الصبح فقرأ بالحج وسجد فيها سجدتين".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا حماد، قال: ثنا عليُّ بن زيد، عن صفوان بن محرز: "أن أبا موسى الأشعري سجد فيها سجدتين".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مثله.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن يزيد بن خُمَيْر قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير وخالد بن معدان يحدثان، عن جبير بن نفير: "أنه رأى أبا الدرداء يسجد في الحج سجدتين".

حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في سجود الحج: "الأولى عَزْمة والأخرى تعليم".

فبقول ابن عباس هذا نأخذ إلا ما خالفه النظر أن السجدة في نفسها ليست بواجبة، وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب مما جاءت به الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>