للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتها؟ ثم قال لي: صلّ الصلاة لوقتها ثم اخرج، وإن كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فصلّ معهم ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي".

ش: هذه ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن وهب بن جرير بن حازم، عن شعبة، عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب الأزدي الكندي البصري، عن عبد الله بن الصامت الغفاري البصري ابن أخي أبي ذر، عن أبي ذر الغفاري واسمه جندب بن جنادة.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١) بأتم منه: ثنا محمَّد بن جعفر وحجاج، قالا: ثنا شعبة، عن أبي عمران، عن عبد الله بن صامت، عن أبي ذر قال: "أوصاني خليلي - عليه السلام - بثلاث: اسمَعْ وأَطِعْ ولو لعَبْد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، وإذا وجدت الإِمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة".

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سليمان بن حرب شيخ البخاري، عن شعبة ... إلي آخره.

وأخرجه ابن ماجه (٢): ثنا محمَّد بن بشار، نا محمَّد بن جعفر، نا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، عن النبي - عليه السلام - قال: "صلّ الصلوات لوقتها فإن أدركت الإِمام يصلي بهم فصلِّ معهم وقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة لك".

وأخرجه مسلم (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) وأبو داود (٦) بألفاظ مختلفة.


(١) "مسند أحمد" (٥/ ١٦١ رقم ٢١٤٦٥).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ٣٩٨ رقم ١٢٥٦).
(٣) "صحيح مسلم" (١/ ٤٤٨ رقم ٦٤٨).
(٤) "جامع الترمذي" (١/ ٣٣٣ رقم ١٧٦).
(٥) "المجتبى" (٢/ ١١٣ رقم ٨٥٩).
(٦) "سنن أبي داود" (٢/ ٦٥٥ رقم ٤٧٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>