للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: هذا يدل أيضًا على أن المغرب لا يُعادُ، وكيف قال من قال من الحنفية أنه يعيدها مع الإِمام ثم يضم إليها ركعةً رابعةً؟

قلت: قد ذكرنا عن ابن أبي شيبة أنه قد أخرج عن جماعة منهم حذيفة - رضي الله عنه - مثل ما ذكر هؤلاء.

ص: وقد روي في ذلك أيضًا عن ابن عمر وغيره - رضي الله عنهم - ما قد حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، أن ابن عمر قال: "إن صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها؛ إلا الصبح والمغرب فإنهما لا تعادان في اليوم".

ش: أي: قد روي أيضًا فيما ذهب إليه أهل المقالة الثانية عن عبد الله بن عمر.

أخرجه بإسناد صحيح: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن عبد الملك بن جريج، عن نافع ... إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر قال: "إذا صلى الرجل في بيته ثم أدرك جماعةَّ صلى معهم؛ إلا المغرب والفجر".

قلت: وبه قالت طائفة من أهل العلم منهم الأوزاعي؛ فإنهم قالوا: تعاد الصلوات إلا المغرب والفجر، وقالت أصحابنا: لا يعاد الصبح والعصر، وأما المغرب فيه اختلاف الرواية كما ذكرناه.

ص: حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم: "أنه كان يكره أن تعاد المغرب إلا أن يخشى رجل سلطانًا؛ فيصليها ثم يشفع بركعة".

ش: هذا بيان ما روي عن غير ابن عمر من المتقدمين كما أشار إليه بقوله: "وغيره" أي وغير ابن عمر، وهو إبراهيم النخعي.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٧٦ رقم ٦٦٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>