للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخرج عن أبي هريرة ما يدل على النهي عن الصلاة في الثوب الواحد متزرًا به كما جاء النهي أيضًا عن الصلاة في السراويل وحده، ثم ذكر أن هذا محمول على ما إذا وجد معه غيره، فإذا وجد غيره فإنه يكره له أن يصلي فيه متزرًا، وأما إذا لم يجد غيره فإنه لا بأس بالصلاة فيه كما لا بأس بالصلاة في الثوب الصغير متَّزرًا به، والله أعلم.

ثم إنه أخرج حديث أبي هريرة من أربع طرق صحاح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد -بالنون- عبد الله ابن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، عن ابن عيينة -قال زهير-: ونا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه البخاري (٢): عن أبي عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج نحوه.

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، عن أبي الزناد ... إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (٣): ثنا مسدد، نا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء".

الثالث: عن أبي بكرة بكار، عن مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن أبي الزناد ... إلى آخره.


(١) "صحيح مسلم" (١/ ٣٦٨ رقم ٥١٦).
(٢) "صحيح البخاري" (١/ ١٤١ رقم ٣٥٢).
(٣) "سنن أبي داود" (١/ ١٦٩ رقم ٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>