للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "في السراويل" زعم ابن سيده أنه فارسي معرب يذكر ويؤنث، ولم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث، وجمعه: سراويلات.

وقال سيبويه: لا يكسّر؛ لأنه لو كسّر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحد فترك.

وقد قيل: سراويل جمع واحده سروالة.

ويقال فيه: السرواين، زعم يعقوب أن النون فيها بدل من اللام.

وفي "الجامع" للقزاز: سراويل وسِروال وسَرْويل ثلاث لغات، وفي "الصحاح": وهي مصروفة في النكرة، والعمل على هذا القول، وعدم الصرف أقوي منه.

وقال أبو حاتم السجستاني: السراويل مؤنثة لا يذكّرها أحد علمناه، وبعض العرب يظن السراويل جماعةً، وسمعت مَن الأعراب من يقول: الشِروال، بالشين المعجمة.

قلت: الشْروال مثل السراويل ولكنه يُلبس فوق القماش كله لأجل حفظه عن نحوالطين والوسخ، ولأجل التشمير وحفظ القماش وجمعه، وغالبًا يَلْبسه المسافرون ركّاب الخيل، والعجم تقول للسراويل: شلوار.

وبظاهر هذا الحديث أخذ بعض أصحابنا وكرهوا الصلاة في السراويل وحدها، والصحيح أنه إذا ستر عورته لا تكره الصلاة فيه وحده.

ص: وقد رُوِيَت عن أصحابه في ذلك آثار منها: ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مُسَدّد، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد: "أن رجالًا من المسلمين كانوا يشهدون الصلاة مع رسول الله - عليه السلام - عاقدين ثيابهم في رقابهم ما على أحدهم إلا ثوبٌ واحدٌ".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا خطاب بن عثمان، قال: ثنا محمَّد بن حِمير، قال: ثنا ثابت بن العجلان، قال: ثنا أبو عامر سليم الأنصاري: "أنه صلى مع أبي بكر - رضي الله عنه - في خلافته سبعة أشهر، فرأى أكثر من يصلي معه من الرجال في ثوب واحد -يدعى بُرْد- ليس عليهم غيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>