للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عساكر: وهذا هو المحفوظ، وما قاله سيفٌ من أنها قبل فتح دمشق سنة ثلاث عشرة، فلم يتابع عليه، والله أعلم.

قوله: "ما يضاد" في محل الرفع على الابتداء، وخبره قوله: "ففيما روينا".

وقوله: "ما روينا عن عمر" مفعول "يضاد".

قوله: "فذلك أولى" أي الذي روينا عن الصحابة والذي ثبت عن النبي - عليه السلام - أولى وأحق أن يؤخذ به مما روي عن عمر - رضي الله عنه - الذي مضى ذكره في أول الباب؛ وذلك لتواتر الروايات عن النبي - عليه السلام - ثم مَنْ بعده من الصحابة في إباحة الصلاة في الثوب الواحد، فصار كالإجماع على هذا الحكم.

وقال الطحاوي: صلاة النبي - عليه السلام - في الثوب الواحد في حال وجود غيره من الأخبار المتواترة.

<<  <  ج: ص:  >  >>