للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: أنها تصح ما لم يكن على موضع نجس. وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة.

وكذلك اختلفت الرواية عن أحمد في الحشّ والمقبرة وأعطان الإبل.

وفي "المغني": وإن صلى على سطح الحشّ أو الحمام أو عطن الإبل أو غيرها فذكر القاضي أن حكمه حكم المصلى فيها؛ لأن الهواء تابع للقرار.

وفيه دلالة على كراهة الصلاة على سطح الكعبة.

وفي "المغني" (١): ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها، وجوّزه الشافعي وأبو حنيفة؛ لأنه مسجد، ولأنه محلّ لصلاة النفل فكان محلًا للفرض كخارجها، وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها لا نعلم فيه خلافًا، والله أعلم.

ص: حدثنا فهدٌ، قال: ثنا الخضر بن محمَّد الحراني، قال: ثنا عباد بن العوام، قال: أنا الحجاج، قال: ثنا عبد الله بن عبد الله مولى بني هشام وكان ثقة، وكان الحكم يأخذ عنه- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُسَيْد بن حُضَيْر، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "صلّوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل".

ش: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، والحجاج بن أرطاة النخعي روى له الجماعة البخاري في "الأدب"، ومسلم مقرونًا بغيره، وعبد الله بن عبد الله -كلاهما مكبّر- الرازي قاضي الريّ، وثقه أحمد والعجلي وروى له الأربعة النسائي في "مسند عليّ - رضي الله عنه -".

وأسيد بن حُضَير -كلاهما بالتصغير- الأنصاري الصحابي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢): ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبو معمر القطيعي إسماعيل بن إبراهيم، نا عباد بن العوام، عن حجاج بن أرطاة، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير


(١) "المغني" (١/ ٧٥٧ - ٧٥٨).
(٢) "المعجم الكبير" (١/ ٢٠٦ رقم ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>