في مواضع الغنم قياسًا ونظرًا على ما ذكرنا، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.
ش: أراد بهذين الحديثين: حديث ابن عمر وحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنهم -.
قوله:"وأنه" أي: وثبت أنه، أي: أن الشأن.
قوله:"لم يُنْهَ" على صيغة المجهول، ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم، يعني: وأن النبي - عليه السلام - لم يَنْهَ عن الصلاة في أعطان الإبل لكون عدم جواز الصلاة بحذائها.
قوله:"كلٌّ قد أجمع" أي كل واحد من الفريقين.
قوله:"لأن من جعل أبوال الغنم طاهرةً" وهو قول عطاء والنخعي والثوري ومالك وأحمد ومحمد بن الحسن.
وفي "المغني": قال مالك: لا يرى أهل العلم أبوال ما يؤكل لحمه ويشرب لبنه نجسًا، ورخّص في أبوال الغنم الزهري ويحيى الأنصاري.
قال ابن المنذر: أجمع كلُ من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمةً من أبعارها وأبوالها.
وعن أحمد: أن ذلك نجس. وهو قول الشافعي وأبي ثور، ونحوه عن الحسن؛ لأنه دخل في عموم قوله - عليه السلام -: "تنزهوا من البول".
قوله:"ومن جعل أبوال الإبل نجسة" وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وأحمد في رواية, والباقي ظاهر.
ص: وقد حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا الليث بن سَعْد قال: هذه نسخة رسالة عبد الله بن نافع إلى الليث بن سعد يذكر فيها: أما ما ذكرت من معاطن الإبل فقد بلغنا أن ذلك يكره، وقد كان رسول الله - عليه السلام - يصلي على راحلته، وقد كان ابن عمر ومَن أدركنا من خيار أرضنا يُعْرِضُ أحدُهم ناقته بينه وبين القبلة فيُصلّي إليها وهي تَبْعُر وتَبول.