للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه: جواز القصر في غير الخوف وأن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل عملًا يُشْكِل عليه دليله يَسأله عنه، فافهم.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا ينبغي له أن يزيد على اثنتين، وإن زاد تكون نفلًا، فإن أتم الصلاة فإن كان قعد في الثنتين من الظهر والعصر والعشاء قدر التشهد فصلاته تامّة، وإن كان لم يقعد منهما قدر التشهد فصلاته باطلةً.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: حماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وأحمد في رواية ومالكًا في قولٍ؛ فإنهم قالوا: القصر عزيمة وليس برخصة حتلى لو أتمها ولم يقعد على آخر الثانية من ذوات الأربع مقدار التشهد تكون صلاته باطلة.

وقال الجصاص في "أحكامه": فرض المسافر ركعتان إلا صلاة المغرب فإنها ثلاث، فإن صلى المسافر أربعًا ولم يقعد في الاثنتين فسدت صلاته وإن قعد فيها مقدار التشهد تمت صلاته، بمنزلة من صلى الفجر أربعًا بتسليمة، وهو قول الثوري.

وقال حماد بن أبي سليمان: إذا صلى أربعًا أعاد.

وقال الحسن: إذا صلى أربعًا متعمدًا أعاد إذا كان ذلك منه الشيء اليسير، فإذا طال في سفره لم يُعِدْ.

قال: فإذا افتتح الصلاة على أنه يصلي أربعًا استقبل الصلاة حتى يبتدئها بالنية على الركعتين، وإن صلى ركعتين وتشهد ثم قام بَدا له أن يُتم فيصلي أربعًا أعاد، وإن نوى أن يصلي أربعًا بعد ما افتتح الصلاة على ركعتين ثم بدا له فسلم في الركعتين أجزأته

وقال مالك: إذا صلى المسافر أربعًا فإنه يعيد ما دام في الوقت، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>