أخرجه بإسناد صحيح: عن يزيد بن سنان القزاز البصري شيخ النسائي أيضًا، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري، عن حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية القرشي الجمحي المكي روى له الجماعة، عن نافع ... إلى آخره.
قوله:"ويزعم" أي ابن عمر "أن رسول الله - عليه السلام - كذلك كان يفعل" أي كما فعله من الصلاة على الراحلة والإيتار على الأرض كان رسول الله - عليه السلام - يَفْعله.
قوله:"فهذا" أي هذا الحديث خلاف ما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم بجواز الوتر على الراحلة مما روي عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام - المذكور فيما مضى، فإذا كان هذا معارضًا لما رووا من ذلك كان استدلالهم به غير تام.
فإن قيل: إذا لم يتم استدلالهم بما رويتم من خلافه فكذلك لا يتم استدلاكم بما رووا هؤلاء من خلاف ما رويتم؛ لأنكم إذا استدللتم بما رويتم استدل هؤلاء أيضًا بما رَوَوْا.
قلت: فليكن كذلك؛ لأن الغرض من إيراد هذا الحديث بيان ما روي من خلاف حديثهم الذي يخرجه عن إقامة الحجة به، على أنا نستدل على ما ذهبنا إليه بالأحاديث التي تنبئ عن وجوب الوتر وإلحاقه بالفرضية في كون حكمه كحكم الفرائض على ما يجيء إن شاء الله تعالى.
ص: ثم روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من غير هذا الوجه من فعله ما يُوافق هذا.
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عثمان بن عمر وبكر بن بكار، قالا: ثنا عمر بن ذَرّ، عن مجاهدٍ:"أن ابن عمر- رضي الله عنهما - كان يُصلّي في السفر على بعيره أينما توجّه به، فإذا كان في السحر نزلَ فأوْتر".
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن حماد، عن مجاهد قال:"صحبتُ ابن عمر فيما بين مكة والمدينة ... " فذكر نحوه.