للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما حديث أبي هريرة: فأخرجه أحمد في ["مسنده" (١)] (٢) بسند جيد: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "من لم يوتر فليس منّا".

وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه أحمد أيضًا في "مسنده" (٣): من رواية المثنى بن الصباح وفيه ضعف، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "إن الله تعالى زادكم صلاةً فحافظوا عليها وهي الوتر". فكان عمرو بن شعيب يَري أن يُعَاد الوتر ولو بعد شهر.

وأما حديث أبي بُرَيدة: فأخرجه أبو داود (٤): ثنا محمد بن المثنى، نا أبو إسحاق الطالقاني، نا الفضل بن موسى، عن عبيد الله بن عبد الله العتكي، عن عبد الله ابن بريدة، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول: "الوتر حق فمَنْ لم يُوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا".

وأخرجه الحاكم في "مستدركه" (٥): وقال: هذا حديث صحيح.

فإن قيل: كيف يكون صحيحًا وفي إسناده أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله وقد تكلم فيه البخاري وغيره؟!

قلت: قال الحاكم: هو ثقة. وكذا قال ابن مَعين، وقال أبو حاتم: هو صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء.

وأخرج أبو بكر الرازي هذا الحديث، ولفظه: "الوتر حق واجب".

قوله: "حق" أي: واجب ثابت، والدليل على هذا المعنى قوله: "فمن لم يوتر


(١) "مسند أحمد" (٢/ ٤٤٣ رقم ٩٧١٥).
(٢) سقطت من "الأصل، ك" والسياق يقتضيها.
(٣) "مسند أحمد" (٢/ ٢٠٥ رقم ٦٩١٩).
(٤) "سنن أبي داود" (٢/ ٦٢ رقم ١٤١٩).
(٥) "المستدرك على الصحيحين" (١/ ٤٤٨ رقم ١١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>