محمول على ما إذا كان لا يدري أثلاثًا صلّى أم أربعًا ولم يكن أحدهما أغلب في ظنه من الآخر، وأما إذا كان أحدهما -أي: أحد الأمرين وهما الشك في الثلاث والأربع- أغلب في قلبه من الآخر عمل على ذلك، أراد أنه يعمل به على ما صرّح به من قوله:"فليبن علي اليقين ويدع الشك"، فإذا كان الأمر كذلك فقد وافق ما روي عن أبي سعيد - رضي الله عنه - لما جُمِعَ -أي حين جُمِعَ- ما رواه عن النبي - عليه السلام - وما أجاب به الرجل الذي سأله بعد النبي - عليه السلام - ما قال أهل المقالة الآخرة وهم أهل المقالة الثالثة.
فقوله:"ما روي" فاعل لقوله: "فقد وافق"، وقوله:"ما قال أهل هذه المقالة" مفعوله، والعامل في "لما جُمع" هو قوله: "وافق" و"جُمِع" على صيغة المجهول وهو مسند إلى قوله: "ما رواه" أي: ما رواه أبو سعيد.
وقوله:"وما أجاب به" عطف على قوله: "ما رواه" أي: والذي أجاب به أبو سعيد لمن سأله بعد النبي - عليه السلام -.
ص: وقد روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - في التحري مثله.
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: أنا حماد بن سلمة وأبو عوانة، عن قتادة، عن أنس مثله.
ش: أي مثل ما روي عن أبي سعيد الخدري.
أخرجه بإسناد صحيح، عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير شيخ البخاري وأبي عوانة الوضاح اليشكري كلاهما، عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه السراج في "مسنده": ثنا عبيد الله بن سعيد، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس - رضي الله عنه -: "إذا وهم الرجل في صلاته فلم يَدْر كم صلّى، قال: ينتهي إلى وهمه ويسجد سجدتين".