للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه مالك في "موطئه" (١).

ويستفاد منه: أن في السهو سجدتين.

وأن التشهد الأول والجلوس له ليْسا بركنين في الصلاة؛ إذ لو كانا ركنين لم يَجْبرهما السجود وغيره، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور.

وقال أحمد في طائفة قليلة: هما ركنان، وإذا سها جبَرهما بالسجود على مقتضى الحديث.

وأن سجدة السهو ثنتان كسجدة الصلاة وليست بواحدة كسجدة التلاوة.

ص: ولم يُبَيّن في هذا الحديث الفراغ ما هو، فقد يجوز أن يكون الفراغ هو السلام، وقد يجوز أن يكون الفراغ من التشهد قبل السلام.

فنظرنا في ذلك فإذا يونس قد حدثنا، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب أخبرهم، عن عبد الرحمن الأعرج، أن عبد الله بن بُحَيْنة حدثه، عن رسول الله - عليه السلام - مثله، غير أنه قال: "فلما قضى صلاته سجد سجدتين، كبّر في كل سجدةٍ وهو جالسٌ قبل أن يُسلّم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالكٌ وعمرو، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن ابن بحَينة، عن رسول الله - عليه السلام - نحوه.

حدثنا ربيعٌ الجيزيُّ، قال: ثنا أسَدٌ، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزهري، قال: أخبرني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبد الله بن بُحَينة قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاةً يظن أنها العصر، فقام في الثانية ولم يجلسْ، فلما كان قبل أن يُسلّم سجد سجدتين وهو جالسٌ.


(١) "موطأ مالك" (١/ ٩٦ رقم ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>