قوله:"وأبو سعيد فلعله ... " إلى آخره، بيان ذلك: أن أبا سعيد الخدري أصغر من زيد بن أرقم؛ لأنه استصغر يوم أحدا وأول مشاهده الخندق، وزيد بن أرقم غزا مع رسول الله - عليه السلام - سبع عشرة غزوة، وأول مشاهده المريسيع، والله أعلم.
وكانت غزوة أحد سنة ثلاث من الهجرة في شهر شوال، وكانت غزوة الخندق في سنة خمس من الهجرة في شوال أيضًا، وكانت غزوة المريسيع، في سنة ست، قاله محمد بن إسحاق، وعن الواقدي: أنها كانت في سنة خمس من الهجرة، وهي غزوة بني المصطلق، ويقال: كانت في سنة أربع، والله أعلم.
فإذا كان كذلك يكون أبو سعيد الخدري أصغر من زبد بن أرقم في العمر بكثير، ومع هذا يخبر أنه قد كان أدرك إباحة الكلام في الصلاة، فدل ذلك أن الكلام كان مباحًا يوم ذي اليدين.
ومما يستفاد من الحديث: عدم جواز رد السلام في الصلاة، حتى لو رد السلام وهو في الصلاة بطلت صلاته.
وقال ابن قدامة في "المغني": إذا سُلِّم على المصلّي لم يكن له ردّ السلام بالكلام؛ فإن فعل بطلت صلاته، روي نحو ذلك عن أبي ذرّ عطاء والنخعي، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وكان سعيد بن المسيب والحسن وقتادة لا يرون به بأسًا، وروي عن أبي هريرة أنه أمر بذلك، وقال إسحاق: إن فعله متأولًا جازت صلاته.
ثم قال: ويرد السلام بالإشارة، وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور، وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن، روي هذا عن عطاء والنخعي وداود.
وفي "البدائع": ولا ينبغي للرجل أن يسلم على المصلي ولا للمصلي أن يرد عليه بإشارة ولا غير ذلك، ولو رد بالإشارة لا تفسد صلاته ولكنه يكره.
ص: وقد روي في ذلك أيضًا عن ابن مسعود - رضي الله عنه -:
ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: