ويستفاد منه: وجوب استيعاب غسل الرجلين، وأن المسح غير جائز، ووجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، وأنَّ ترك البعض منها غير مجزئ حتى إذا كان تحت أظفاره وسَخ أو عجينٌ يَمنعَ وصولَ الماء إليه لا يجوز.
وأنه إذا غسل أعضاء وضوئه ولم يسل الماء، بل استعمله مثل الدهن لا يجوز، وفي "البدائع": وهو ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف أنه يجوز، وعلى هذا قالوا: لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه ماء لا يجوز، ولو قطر منه قطرتان أو ثلاث جازة لوجود الإساله.
وأن الجسد يُعذب في النار، وهو مذهب أهل الحق.
وأن العالم ينبغي له إنكار ما يرى من تضييع الفرائض والسنن، ويُغَلِّظ القول في ذلك.
وأن تعليم الجاهل وإرشاده واجب.
ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمّل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعيد، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للأعقاب من النار؛ أسبغوا الوضوء".
ش: رجاله ثقات، وأبو بكرة بكَّار القاضي، وسفيان هو الثوري، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله، وسعيد هو ابن أبي كرب.
وأخرجه ابن ماجه (١): نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا الأحوص، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن أبي كرب، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول:"ويل للأعقاب من النار".
قوله:"للأعقاب" جمع عَقِبْ مثال: كَبدْ، وهو المستأخر الذي يمسك مؤخر شراك النعل، وقال أبو حاتم: عَقِبْ، وعَقْب مثال: كَبِدْ وصَقْر، وهي مؤنثة، ولم يكسروا العين كما في كبد وكتف.