وأخرجه الطبراني (١): من حديث هشام بن حسان، عن سالم الخياط، عن كثير بن المطلب.
وقال: ثنا محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني، ثنا زيد بن أخرم، ثنا عبد القاهر بن شعيب، عن هشام بن حسان، عن سالم بن عبد الله، عن كثير بن كثير بن المطلب، عن أبيه، عن جده:"أن النبي - عليه السلام - خرج من الكعبة فقام حيال الركن، فصلى ركعتين والناس يقرون بين يديه يطوفون بالبيت الرجال والنساء".
قوله:"باب بني سهم" باب من أبواب مسجد الكعبة.
قوله:"وبين الطواف" في رواية النسائي بفتح الطاء وتخفيف الواو، وقد ضبطه بعضهم من أفاضل المحدثين بضم الطاء وتشديد الواو، وأراد به جمع طائف، ولكل منهما وجه، والله أعلم.
واستفيد من الحديث: أن مرور المار بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، وأن درء المار ليس بشرط لصحة الصلاة، إذ لو كان شرطًا لما كان - عليه السلام - ترك الدرء في الحديث المذكور؛ لأنه لم ينقل أنه درأهم، وأن نصب السترة ليس بشرط لصحة الصلاة؛ إذ لو كان شرطًا لنصبها - عليه السلام - حينئذ.
ص: حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن سليمان بن مهران، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، أنه قال: تذاكروا عند عائشة - رضي الله عنها - ما يقطع الصلاة؟ فقالوا: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة - رضي الله عنها -: لقد عدلتمونا بالكلاب والحمير، وقد كان رسول الله - عليه السلام - يصلي في وسط السرير وأنا عليه مضطجعة، والسرير بينه وبين القبلة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس بين يديه فأؤذيه فأنسل من قَبِل رجلي انسلالًا".