للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبوه ابن أبي مريم واسمه مالك بن ربيعة بن مريم السلولي، من أصحاب الشجرة.

وأخرجه النسائي (١): أنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن بُرَيد بن أبي مريم، عن أبيه قال: "كنا مع رسول الله - عليه السلام - في سفر، فأسرينا ليلة، فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله - عليه السلام -، فنام ونام الناس، فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا، فأمر رسول الله - عليه السلام - المؤذن فأذن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أمره فأقام، فصلى بالناس، ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة".

وأخرجه الطبراني (٢) أيضًا.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: الذي فاتته صلاة لا يجب عليه قضاؤها إلا مرة واحدة، أيّ وقتٍ ذكرها غير الأوقات الثالثة.

الثاني: أن الفائتة يؤذن لها ويقام، وقد اختلف فيه العلماء، فقال أبو حنيفة: إذا كانت عليه فوائت كثيرة أذن للأولى وأقام وكان مخيرًا في الباقي إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة، وبه قال أحمد: وقد اختلف قول الشافعي في ذلك، فأظهر أقاويله أنه يقام للفوائت ولا يؤذن لها، والأصح ما قاله أبو حنيفة؛ لأنه ذكر في الحديث الأذان والإقامة، وهذه زائدة على حديث أبي هريرة؛ لأنه لم يذكر في حديثه الأذان، ولكن الزيادة إذا صحت تقبل والعمل بها واجب.

والثالث: أن ركعتي الفجر إذا فاتتا مع الفرض تقضيان معه بعد طلوع الشمس، والله أعلم.


(١) "المجتبى" (١/ ٢٩٧ رقم ٦٢١).
(٢) "المعجم الكبير" (١٩/ ٢٧٥ رقم ٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>