للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسلم (١): عن هداب بن خالد، عن همام .... إلى آخره نحوه.

وأبو داود (٢): عن محمد بن كثير، عن همام .... إلى، آخره نحوه، وليس فيه: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}.

والترمذي (٣): عن قتيبة وبشر بن معاذ، كلاهما عن أبي عوانة، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها".

والنسائي (٤): عن قتيبة، عن أبي عوانة .... إلى آخره نحو رواية الترمذي.

وابن ماجه (٥): عن نصر بن علي الجهضمي، عن يؤيد بن زريع، عن حجاج، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: "سئل النبي - عليه السلام - عن الرجل يغفل عن الصلاة أو يرقد عنها؟ قال: يصليها إذا ذكرها.

والطريق الآخر: عن فهد بن سليمان، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن قتادة .... إلى آخره.

وأخرجه الترمذي (٦): والنسائي (٧): نحوه كما ذكرناه لأن.

قوله: "إذا ذكرها" أي إذا ذكر تلك الصلاة، وهذا القيد ليس للوجوب، حتى لو صلاها بعد ذلك يجوز، وقد اختلفوا في قضاء الفائتة هل هو على الفور؟ والصحيح أن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفور، ولكن يستحب قضاؤها على الفور، وحكى البغوي وجهًا عن الشافعي أنه على الفور، وأما الفائتة بلا عذر فالأصح قضاؤها على الفور، وقيل: له التأخير كما في الأول.


(١) "صحيح مسلم" (١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤).
(٢) "سنن أبي داود" (١/ ١٢١ رقم ٤٤٢).
(٣) "جامع الترمذي" (١/ ٣٣٥ - ٣٣٦ رقم ١٧٨).
(٤) "المجتبى" (١/ ٢٩٣ رقم ٦١٣).
(٥) "سنن ابن ماجه" (١/ ٢٢٧ رقم ٦٩٥).
(٦) تقدم.
(٧) "المجتبى" (١/ ٢٩٣ رقم ٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>