للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أسد، قال: ثنا عبدة بن سليمان (ح).

وحدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي، قال: ثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قالا جميعًا: عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة زوج النبي - عليه السلام - قالت: "ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، فما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنًّا".

ش: أي قد جات أحاديث كثيرة عن رسول الله - عليه السلام - صحيحة الأسانيد ظاهرة المعاني تخبر أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، فمن الذي روي في ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وأخرجه من أحد عشر طريقًا:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن إبراهيم بن بشار الرمادي البصري شيخ أبي داود والبخاري في غير "الصحيح"، وثقه ابن حبان.

عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه مسلم (١): ثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر، قالا: ثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس: "أن رسول الله - عليه السلام - مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاةٌ لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله - عليه السلام -: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به".

قوله: "لو أخذوا إهابها" جواب "لو" محذوف، أي: لو أخذوا إهاب هذه الشاة الميتة فدبغوه فانتفعوا به لكان خيرًا لهم من إلقائه ثم الانتفاع أعمُّ من أن يكون باللبس والفرش واتخاذ الآلة ونحو ذلك.


(١) "صحيح مسلم" (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>