للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و"النقير" بفتح النون وكسر القاف أصله النخل ينقر وسطه وينبذ فيه التمر أيضًا.

قوله: "فلانٍ" بالجر لأنه بدل من قوله: "لمولاه" والمراد به مولاه الأسفل وهو الذي تحت رقه، أو أعتق منه.

قوله: "لا تحرمنا" من حَرَمَه الشيء يَحْرِمه حَرِمًا، من باب ضَرَبَ يَضْرِبُ، والحَرِم بكسر الراء نحو سَرَقَ سَرِقًا بكسر الراء، ونحوه حرمه حَرِيمة وحرمانًا، وأحرمه أيضًا إذا منعه إياه، وقد تقدم تفسير الفَرَط، والسَّلَف من سلف المال كأنه قد أسلفه وجعله ثمنًا للأجر والثواب الذي يجازى على الصبر عليه، وقيل: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين: السَّلَف الصالح.

ويستفاد منه أحكام:

النهي عن البكاء على الميت ولكن هذا فيما إذا كان بصوت. وأما إذا كان بدون صوت فلا بأس به.

وأن الطفل يغسل وأنه يكفن وأنه لا يصلى عليه.

وأن السنة لواضع الميت في قبره أن يقول: بسم الله وعلى سنة رسول الله، وأنه يحل العقد من رأسه ورجليه؛ لأنه إنما كان لخوف انتشار الكفن، وقد حصل الأمن عنه بعد وضعه في القبر.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يصلى على الطفل.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: ابن أبي ليلى وابن المسيب وابن سيرين والزهري والنخعي والثوري وأبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا يوسف ومحمدًا رحمهم الله؛ فإنهم قالوا: يصلي على الطفل. وإليه ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقال أصحابنا: إذا استهل المولود ميتًا سمي وغسل وصُلي عليه، وكذا إذا استهل ثم مات لحينه، والاستهلال أن

<<  <  ج: ص:  >  >>