للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستفاد منه: أن النجاسة إذا أصابت النعلين أو الخفين فدلكهما بالأرض ومسحهما يطهران سواء كانت رطبة أو يابسة، وسواء كان لها جرم أو لم يكن؛ لإطلاق الحديث، وإليه ذهب أبو يوسف وبه أفتى مشايخ ما وراء النهر لعموم البلوى، وقال أبو حنيفة: المراد بالأذى النجاسة العينية اليابسة؛ لأن الرطبة تزداد بالمسح انتشارًا وتلوثًا، وقال محمَّد: لا تطهر إلا بالغسل، وبه قال زفر والشافعي ومالك وأحمد، والحديث حجة عليهم.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك ابن عمير، عن رجل من بني الحارث بن كعب قال: "كنت جالسًا مع أبي هريرة، فقال رجل: يا أبا هريرة أنت نهيت الناس أن يصلوا في نعالهم؟ فقال: ما فعلت غير أني ورب هذه الحرمة رأيت النبي - عليه السلام - صلى إلى هذا المقام، وإن نعليه عليه".

ش: أبو الوليد مضى الآن، وأبو عوانة الوضاح اليشكري روى له الجماعة، وعبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الكوفي روى له الجماعة، ورجل من بني الحارث بن كعب مفسر في روايته الأخرى وهو زياد بن النضر أبو عائشة الحارثي.

وكذا جاء مفسرًا في رواية ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن زياد الحارثي، عن أبي هريرة قال: "رأيت النبي - عليه السلام - صلى وهما عليه، وخرج وهما عليه" يعني: نعليه.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢) أيضًا: بأتم منه وكناه بأبي [الأوبر] (٣) على


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١٧٩ رقم ٧٨٥٨).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١/ ٣٨٥ رقم ١٥٠٤).
(٣) في الأصل، ك "الأزور" وهو تحريف، والمثبت من "المصنف" ومصادر ترجمته مثل "الإصابة" (٢/ ٦٤٣)، و"ثقات ابن حبان" (٤/ ٢٥٧)، و"تاريخ دمشق" (١٩/ ٢٤٢)، و"المقتنى في سرد الكنى" (١/ ٧٥ رقم ٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>