للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن أبي ليلى هو محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي قاضي الكوفة، فيه مقال، وكان يحيى بن سعيد يضعفه، وعن ابن معين: ليس بذاك. وقال النسائي: ليس بالقوي. وروى له الأربعة.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله -: فكره قوم دفن الموتى في الليل، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وأحمد في رواية؛ فإنهم كرهوا دفن الموتى في الليل، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.

وقال ابن حزم (١): لا يجوز أن يدفن أحد ليلًا إلا عن ضرورة، وكل من دفن ليلًا منه - عليه السلام - ومن أزواجه وأصحابه - رضي الله عنهم - فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك من خوف زحام أو خوف الحر على من حضر، وحر المدينة شديد، أو خوف تَغَيُّرٍ، أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلًا، لا يحل أن يظن بهم خلاف ذلك، وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان، نا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: "أنه كره الدفن بالليل".

وفي المصنف (٢): ثنا أبو داود، عن أبي حرة، عن الحسن: "أنه كان يكره أن يدفن ليلًا".

وفيه أيضًا (٣): "وكان قتادة يكره ذلك" أي الدفن بالليل.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فلم يروا بالدفن في الليل بأسًا.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون فيما ذهبوا إليه، وأراد بهم: النخعي والزهري والثوري وعطاء وأبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد -في الأصح- وإسحاق وآخرين من جماهير الفقهاء فإنهم أجازوا دفن الموتى بلا كراهة بالليل والنهار.


(١) "المحلى" (٥/ ١١٤ - ١١٥).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٢ رقم ١١٨٣٨).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣١ رقم ١١٨٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>