وفيه ثلاثة أشياء: إسباغ الوضوء، فإن كان لمراد به كونه فرضًا فوجه التخصيص ظاهر، وإلا فكل الناس مشتركون في استحباب إسباغ الوضوء.
وحرمة الصدقة على بني هاشم.
وإنزاء الحمار على الفرس، وقد جوزه كثير من العلماء؛ لأنه ثبت أنه - عليه السلام - ركب البغلة واقتناها ولو لم يجز لا فعله؛ لأن فيه فتح بابه.
ص: فإن احتج محتج في إباحة الصدقة عليهم بصدقات رسول الله - عليه السلام -، فذكر ما حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته:"أن فاطمة بنت رسول الله - عليه السلام - أرسلت إلى أبي بكر - رضي الله عنه - تسأله ميراثها من رسول الله - عليه السلام - فيما أفاء الله على رسوله".
وفاطمة حينئذٍ تطلب صدقة رسول الله بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: إن رسول الله - عليه السلام - قال: إنا لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. وإني -والله- لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله - عليه السلام - عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله - عليه السلام - "ولأعملن في ذلك بما عمل فيها رسول الله - عليه السلام -".
حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح (ح).
وحدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بُكير، قالا: ثنا الليث قال: ثنا عقيل، عن ابن شهاب ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن مهدي، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن الزهري قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النضري قال: "أرسل إليَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: إنه قد حضر المدينة أهل أبياتٍ من قومك، وقد أمرنا لهم برضخ فاقسمه فيهم، فبينا أنا كذلك إذ جاءه يرفا، فقال: هذا عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير -ولا أدري أذكر طلحة أم لا- يستأذنوني عليك، فقال: