للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وفي الأنف إذا أوعب جدعه" أي قطع جميعه وفي رواية "إذا استوعب جَدْعُه" وكلاهما على صيغة المجهول.

ص: فهكذا كانت كتب رسول الله - عليه السلام - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - تجري من بعده، وكتب علي - رضي الله عنه - من بعد ذلك.

فدلَّ ما ذكرنا على نسخ ما في حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي بدأنا بذكره في هذا الباب.

وفيه أيضًا ما يدل على تقديمه بما رويناه بعده، وهو قول عائشة: "أن رسول الله - عليه السلام - كان بعث مصدقًا في صدر الإسلام فأمره بذلك"

ونسخ ذلك ما قد ذكرنا في كتاب أبي بكر لأنسٍ، وفي كتاب عمرو بن حزم، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

ش: أي: فكما ذكرنا أنه لا تؤخذ في الصدقات ذات عيب، كانت كتب رسول الله - عليه السلام - التي كتبها رسول الله - عليه السلام - إلى أهل اليمن منها الذي رواه عمرو بن حزم، وكذا كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الذي كتبه لأنس بن مالك حين وجهه إلى البحرين، وكذا كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

أخرجه البيهقي (١): من حديث الشافعي، عن سفيان بن عيينة، نا بشر بن عاصم، عن أبيه: "أن عمر - رضي الله عنه - استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها، فخرج مصدقًا ... " الحديث.

وكذا روى (٢) بإسناده إلى الشافعي، أنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: "أن هذا كتاب الصدقات، وفيه: ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عَوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ... " الحديث.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٤/ ١٠٠ رقم ٧٠٩٣).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٤/ ٨٧ رقم ٧٠٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>