للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه مسلم (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، قالوا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن محمَّد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة".

السابع: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس ... إلى آخره.

وأخرجه البخاري (٢): ثنا عبد الله بن يوسف، أنا مالك، عن محمَّد بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - عليه السلام - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْد من الإبل صدقة".

وأخرجه ابن ماجه (٣): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، حدثني الوليد بن كثير، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي - عليه السلام - يقول: "لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواقٍ، ولا فيما دون خمس من الإبل صدقة".

قوله: "خمسة أوسق" الأوسق: جمع وسق، والوسق ستون صاعًا، وقد مرَّ الكلام فيه في آخر الباب الذي قبله.

قوله: "ذَود". بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها قال مهملة، والذَوْد من الإبل: من ثلاث إلى عشر، ومثل من الأمثال: الذود إلى الذود إبل، وقيل: الذود ما بين الثنتين والتسع من الإناث دون الذكور، قال الشاعر:

ذودٌ ثلاث بكرةٌ ونابان ... غير الفحول من ذكور البعران


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٦٧٤ رقم ٩٧٩).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٥٢٩ رقم ١٣٩٠).
(٣) "سنن ابن ماجه" (١/ ٥٧١ رقم ١٧٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>