للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخدري قال: "كنا نعطيها في زمان النبي - عليه السلام - صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب".

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب ... إلى آخره.

وكل رجاله رجال الصحيح.

وأخرجه مسلم (١): حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن زيد بن أسلم ... إلى آخره نحوه سواء.

الثالث: عن يزيد بن سنان القزاز، عن عبد الرحمن بن مهدي العنبري اللؤلؤي البصري، عن داود بن قيس الفراء الدباغ ... إلى آخره.

والكل رجال الصحيح ما خلا يزيد.

وأخرجه أبو داود (٢): ثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا داود -يعني ابن قيس- عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنا نُخرج- إذ كان فينا رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعًا من طعام، صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًّا أو معتمرًا، فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر. فأخذ بذلك الناس، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت".

الرابع: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن نافع الصائغ القرشي المدني ... إلى آخره.

والكل رجال الصحيح.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٣): عن وكيع، عن داود بن قيس ... إلى آخره نحوه.


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٦٧٨ رقم ٩٨٥).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ١١٣ رقم ١٦١٦).
(٣) "مسند أحمد" (٣/ ٩٨ رقم ١١٩٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>