للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامن: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن يوسف [التنيسي] (١) شيخ البخاري، عن الليث ... إلى آخره.

التاسع: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أحمد بن خالد الكندي الوهبي شيخ البخاري في غير الصحيح، عن محمَّد بن إسحاق المدني، عن عبد الله بن عبد الله ابن عثمان ... إلى آخره.

وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٢): ثنا القاضي الحسن بن إسماعيل المحاملي وعبد الملك بن أحمد الدقاق، قالا: ثنا يعقوب الدورقي، ثنا ابن علية، عن محمَّد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله بن أبي سَرْح قال: "قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان، فقال: لا أخرج إلا ما كنت أُخْرج في عهد رسول الله - عليه السلام -: صاعًا من تمر، أو صاعًا من حنطة، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط. فقال له رجل من القوم: أو مُدَّين من قمح؟ قال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها".

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٣) نحوه.

والحاكم أيضًا في "مستدركه" (٤): ثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني العدل إملاءً، ثنا الحسن بن الفضل البجلي، ثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن علية، عن محمَّد بن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله ... إلى آخره نحوه.

قوله: "زكاة الفطر" أراد بها صدقة الفطر، تطلق الزكاة على الصدقة كما تطلق الصدقة على الزكاة.

قوله: "صاعًا من طعام" تفسير الصاع يأتي في بابه إن شاء الله.


(١) في "الأصل، ك": الفريابي، وهو وهم أو سبق قلم من المؤلف -رحمه الله-. فالفريابي هو: محمَّد بن يوسف، وليس عبد الله، وكلاهما شيخ للبخاري.
(٢) "سنن الدارقطني" (٢/ ١٤٥ رقم ٣٠).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٤/ ١٦٤ رقم ٧٤٨٧).
(٤) "المستدرك" للحاكم (١/ ٥٧٠ رقم ١٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>