التي رويت عن رسول الله - عليه السلام - أنه كان يغتسل بصاع؛ فإنه قد روي عنه في ذلك ما حدثنا فهد، قال: ثنا محمَّد بن سعيد، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن إبراهيم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت:"كان رسول الله - عليه السلام - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع".
حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله - عليه السلام - مثله.
حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مسلم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عائشة قالت:"كان رسول الله - عليه السلام - يغتسل بالصاع".
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا هُدْبة بن خالد، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة:"أن رسول الله - عليه السلام - كان يغتسل بقدر الصاع، ويتوضأ بقدر المد".
حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم، قال: ثنا أبان، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت:"كان رسول الله - عليه السلام - يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد".
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة ... فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال:"بالمد ونحوه".
حدثنا محمَّد بن العباس بن الربيع، قال: ثنا أسد، قال: ثنا المبارك بن فضالة، قال: حدثني أبي، عن معاذة، عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - عليه السلام - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا حيوة بن شريح، قال: ثنا بقية، عن عتبة بن أبي حكيم، قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك قال: "سألنا أنسًا عن الوضوء الذي يكفي الرجل من الماء، فقال كان رسول الله - عليه السلام - يتوضأ من مد فيسبغ الوضوء، وعسى أن يفضل منه، قال: وسألناه عن الغسل من الجنابة كم يكفي من الماء؟ قال: الصاع. فسألت أعن النبي - عليه السلام - ذكر الصاع؟ قال: نعم مع المد".