ص: وقد روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أيضًا ما يدل على هذا المعنى.
حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن ابن جَبْر، عن أنس بن مالك قال:"كان رسول الله - عليه السلام - يتوضأ بالمد وهو رطلان".
حدثنا فهد، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله -يعني ابن جِبْر- عن أنس بن مالك قال:"كان رسول الله - عليه السلام - يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع".
فهذا أنس قد أخبر أن مُدَّ رسول الله - عليه السلام - رطلان، والصاع أربعة أمداد، فإذا ثبت أن المدَّ رطلان، ثبت أن الصاع ثمانية أرطال.
ش: أي: قد روي عن أنس ما يدل على أن الصاع ثمانية أرطال، وهو قوله:"كان رسول الله - عليه السلام - يتوضأ بالمد وهو رطلان"، فقد أخبر أن مُدَّ رسول الله - عليه السلام - رطلان، فإذا ثبت أن المد رطلان ثبت أن الصاع ثمانية أرطال؛ لأن المُدّ ربع الصاع بلا خلاف.
وأخرجه من طريقين صحيحين:
الأول: عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي، عن الحماني، عن شريك ابن عبد الله النخعي، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الله بن جَبْر بن عتيك، عن أنس بن مالك.
الثاني: عن فهد بن سليمان، عن سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني شيخ مسلم وأبي داود، عن شريك ... إلى آخره
وأخرجه الدارقطني من طريقين أخرين:
الأول (١): عن جعفر بن عون، نا ابن أبي ليلى، ذكره عن عبد الكريم، عن أنس قال:"كان النبي - عليه السلام - يتوضأ بمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال".