للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي وائل: "أنه تسحر وخرج إلى المسجد فأقيمت الصلاة".

وعن معمر: "أنه كان يؤخر السحور جدًّا حتى يقول الجاهل: لا صوم له".

وقال ابن حزم في "المحلى" (١): ومن رأى الفجر وهو يأكل فليقذف ما في فيه من طعام أو شراب، وليصم ولا قضاء عليه، ومَن رأى الفجر وهو يجامع فلينزع من وقته وليصم ولا قضاء عليه، وسواء في كل ذلك كان طلوع الفجر بعد مدة طويلة أو قريبة فلو توقف باهتا فلا شيء عليه وصومه تام، ولو أقام عامدًا فعليه الكفارة.

ص: وقد جاء عن رسول الله - عليه السلام - خلاف ذلك، فهو ما قد روينا عنه مما تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا أنه قال: "إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" وأنه قال: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه إنما يؤذن لينبه نائمكم وليرجع قائمكم".

ثم وصف الفجر بما قد وصفه به، فدل ذلك أنه هو المانع من الطعام والشراب، ومما سوى ذلك مما يمنع منه الصيام. فهذه الآثار التي ذكرنا مخالفة لحديث حذيفة - رضي الله عنه -.

ش: أي: جاء عن رسول الله - عليه السلام - خلاف ما روي عن حذيفة، وهو ما أخرجه في كتاب الأذان في هذا الكتاب:

ثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم".

وأخرجه البخاري (٢): عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك نحوه.

وأخرج أيضًا في كتاب "الأذان": ثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -،


(١) "المحلى" (٦/ ٢٢٩).
(٢) "صحيح البخاري" (١/ ٢٢٣ رقم ٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>