للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فلا يجب ترك آية" أي: إذا كان الأمر كما ذكرنا، لا يجب ترك آية من القرآن وهو قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (١).

قوله: "نصًّا" نُصِبَ على الحال.

قوله: "وأحاديثَ" بفتح الثاء في موضع الجر؛ لأنه عطف على "آيةٍ" في قوله: "تركُ آيةٍ" أي: ولا يجب ترك أحاديث عن رسول الله - عليه السلام - متواترةً أي متكاثرةً ولم يُرد به التواتر الاصطلاحي، وقد يمكن أن يكون المراد به المشهور الذي هو أحد قسمي التواتر، ولا شك أن هذه الأحاديث مشهورة تلقتها الأئمة بالقبول، وعمل بها الأمة من أيام النبي - عليه السلام - إلى يومنا هذا.

قوله: "إلى حديث" يتعلق بقوله: فلا يجب ترك آية. فافهم.

وقوله: "قد يجوز أن يكون منسوخًا". في محل الجرة لأنه صفةٌ لحديثٍ.

فإن قيل: كيف يقال: قد يجوز بكلمة "قد" المشعر بالتقليل والموهم بالاحتمال، مع أن غيره قد جزم بالنسخ ها هنا؟.

قلت: من عادته أنه يذكر كل ما كان فيه نسخ بمثل هذه العبارة، لعدم العلم القطعي بالتاريخ وإن كان النسخ قد حكموا به، ولهذا إذا كان نسخ حكم بتاريخ لا يذكر بهذه العبارة بل يجزم به كغيره من المجتهدين.


(١) سورة البقرة، آية: [١٨٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>