للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي ... " (١) الحديث، وفي رواية: "فأخبروني" (٢).

قلت: ومن هذا قال القاضي عياض: لا خلاف أنه يجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعته يقول، وقال لنا فلان، وذكر لنا فلان.

وإليه مال الطحاوي، وصحح هذا المدقق ابن الحاجب ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة، وهو مذهب جماعة من المحدثين منهم الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى القطان، وقيل: إنه قول معظم الحجازين والكوفيين.

وقال آخرون بالمنع في القراءة على الشيخ إلَّا مقيدًا، مثل: حدثنا فلان قراءة عليه، وأخبرنا قراءة عليه، وهو مذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل ويحيي بن يحيى التميمي، والمشهور عن النسائي، وصححه الآمدي والغزالي، وهو مذهب المتكلمين، وقال آخرون بالمنع في حدثنا، وبالجواز في أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق، ونُقِلَ عن أكثر المحدثين منهم ابن جريج والأوزاعي والنسائي وابن وهب، وقيل: إنه أول من أحدث هذا الفرق بمصر وصار هو السابغ الغالب على أهل الحديث، والأحرى أن يقال فيه: إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين، وخصصوا قراءة الشيخ بحدثنا المفيدة إشعاره بالنطق والمشافهة.

ثم إنَّ السُّنة [١/ ق ٢ - أ]، إحدى أصول الشرع الثلاثة المتفق عليها، أعني الكتاب والسُّنة والإجماع، والأصل الرابع هو القياس المستنبط من هذه الثلاثة، ووجه الحصر أن الدليل إنْ كان وحيًا مَتلُوًّا فهو الكتاب، أو غير متلوٍّ فهو السُّنة،


(١) أخرجه البخاري (١/ ٣٤ رقم ٦١) ومسلم (٤/ ٢١٦ رقم ٢٨١١) من حديث ابن عمر.
(٢) أخرجه البخاري (٤/ ١٧٣٥ رقم ٤٣٣١) ومسلم (٤/ ٢١٦٦ رقم ٢٨١١) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - بلفظ: "أخبروني".

<<  <  ج: ص:  >  >>