للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإياس بن خليفة البكري قال الذهبي: لا يكاد يُعرف. قال العُقيلي: في حديثه وهم، روى له النسائي.

وأخرجه النسائي (١): عن عثمان بن عبد الله، عن أميّة بن بسطام ... إلى آخره نحوه.

قوله: "مذاكيره" جمع ذكر على غير قياس.

قال الجوهري: كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو الفحل وبين الذكر الذي هو العضو في الجمع.

وقال الأخفش: هو من الجمع الذي لا واحد له مثل العباديد، والأبابيل.

ويُستفاد منه: وجوب الوضوء من المذي دون الغسل، واستنابة الصحابة بعضهم بعضا، وتعاونهم في العلم والتعلم، وحسن التعلم مع الصهر، واستعمال الحياء في أمثال هذه الأمور ما لم يقدح في الدين، ويؤدي إلى تضييع ما يلزم.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أنَّ غسل المذاكير واجب [على الرجل] (٢) إذا أمْذى، وإذا بال، واحتجوا في ذلك بهذا الأثر.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الزهري وبعض المالكية والحنابلة؛ فإنهم أوجبوا غسل المذاكير إذا أمذى وإذا بال، وقد اختلف أصحاب مالك، منهم من أوجب غسل الذكر كله لظاهر الخبر، ومنهم من أوجب غسل مخرج المذي وحده.

وعن الزهري: لا تغسل الأنثيين من المذي إلَّا أنْ يكون أصابهما شيء.

وقال الأثرم: وعلى هذا مذهب أبي عبد الله، سمعته لا يرى في المذي إلَّا الوضوء، ولا يرى فيه الغُسل، وهذا قول أكثر أهل العلم.


(١) "المجتبى" (١/ ٩٧ رقم ١٥٥).
(٢) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>