للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنه يحتمل تأويل حديث عمر نحو تأويل حديث رافع بن خديج الذي مضى ذكره في أى الباب، بأن يكون المراد من غسل الفرج والأنثيين هو لأن يتقلص المذي، أو المراد منه غسل موضع الإصابة فقط، وذكر الأنثيين يكون لاستظهار الطهارة.

وأبو بكرة: هو بكَّار القاضي.

وأبو عمر: هو الحَوْضِي واسمُه حفص بن عمر، شيخ البخاريّ.

وسليمان التيمي، روى له الجماعة.

وأبو عثمان النهدي: اسمه عبد الرحمن بن مَلّ الكوفي، روى له الجماعة.

وسلمان بن ربيعة الباهلي صحابي، وذكره ابن حبان في التابعين.

"وأخرجه بن أبي شيبة" (١): عن ابن عُلية، عن سليمان التيمي ... إلى آخره نحوه، ولكن فيه: "ثم أتيت عمر فقال: ليس عليك في ذلك غسل".

قوله: "من بني عُقَيْل" بضم العين وفتح القاف، وهم قبيلة كبيرة.

ص: وقد روُي عن جماعة ممن بعده ما يوافق ذلك؛

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان الثوري. (ح).

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا هلال بن يحيى بن مسلم، قال: ثنا أبو عوانة، كلاهما عن منصور، عن مجاهد، عن مُورق، عن ابن عباس قال: "هو المني والمذي والوّدْيُ؛ فأما المَذْي والوّدْي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، وأما المَني ففيه الغسل".

ش: أي قد رُوي عن جماعة ممن بعد النبي - عليه السلام - من الصحابة والتابعين ما يوافق ذلك، أبي ما صرفنا إليه معنى حديث رافع بن خديج.

وأثر ابن عباس أخرجه من طريقين جيدين حَسنين:


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٨٨ رقم ٩٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>