للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سفيان -قال أبو بكر: نا سفيان بن عيينة- قال: ثنا عمرو بن دينار، عن أبي مَعْبد، سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي - عليه السلام - يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلَّا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي حاجة وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك".

وأخرجه البخاري (١): ثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "لا تسافر المرأة إلَّا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلَّا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها".

وأخرجه ابن ماجه (٢): ثنا هشام بن عمار، ثنا شعيب بن إسحاق، ثنا ابن جريج، حدثني عمرو بن دينار، أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: "جاء أعرابي إلى النبي - عليه السلام - قال: إني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة قال: فأرجع معها".

وفيه فوائد:

حرمة سفر المرأة بدون ذي محرم معها، وعموم اللفظ يتناول عموم السفر، فيقتضي أن يحرم سفرها بدون ذي محريم معها؛ سواء كان سفرها قليلًا أو كثيرًا، للحج أو لغيره، ويجيء الخلاف فيه عن قريب، وكذلك عموم اللفظ يتناول ذوي المحارم جميعها، إلَّا أن مالكًا كره سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها؛ لفساد الناس، وأن المحرمية في هذا ليست في المراعاة كمحرمية النسب.

وحرمة اختلاء المرأة مع الأجنبي، وهذا لا خلاف فيه.


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٦٥٨ رقم ١٧٦٣).
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٩٦٨ رقم ٢٩٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>