للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكور؛ لأنه لم يذكر ففيه العراق، وقالوا: أهل العراق يُهلُّون من الميقات الذي يأتون عليه من هذه المواقيت المذكورة.

وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر حديث ابن عمر، واختلفوا فيما يفعل من مرَّ بذات عرق، فثبت أن عمر - رضي الله عنه - وقّته لأهل العراق، ولا يثبت فيه عن النبي - عليه السلام - سنة. انتهى.

قلت: قد بيّنا عن قريب أن الصحيح هو الذي وقّته النبي - عليه السلام -، كذا ذكره في "مطامح الأفهام".

ثم قال ابن المنذر: اختلفوا في المكان الذي يحرم [منه] (١) من أتى من العراق على ذات عرق؛ فقال أنس - رضي الله عنه -: "يحرم من العقيق" واستحسن ذلك الشافعي، وكان مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق.

قال أبو بكر: الإحرام من ذات عرق تحري، وهو من العقيق أحوط، وقد كان الحسن بن صالح يحرم من الربذة، ورُوي ذلك عن خصيف والقاسم بن عبد الرحمن.

وقال أبو عمر في "التمهيد": اختلفوا في ميقات أهل العراق؛ فقال مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم: ميقات أهل العراق وناحية المشرق كلها ذات عرق.

وقال الثوري والشافعي: إن أهلوا من العقيق فهو أحب إلينا.

ص: ثم ذكروا في ذلك ما حدثنا يونس وربيع المؤذن، قالا: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا وهيب بن خالد وحماد بن زيد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: "أن رسول الله - عليه السلام - وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال: فهي لهم ولكل من أتى عليهن من غيرهن، فمن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ حتى يأتي ذلك [على] (٢) أهل مكة".


(١) ليست في "الأصل، ك"، والسياق يقتضيها.
(٢) تكررت في "الأصل، ك".

<<  <  ج: ص:  >  >>