وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا حماد بن معمر، نا محمد بن عباد الهنائي، نا شعبة، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس:"أن النبي -عليه السلام- نهى عن التزعفر".
قال أبو بكر: وإنما نهى أن يتزعفر الرجل، فأخطأ فيه شعبة، وهذا الحديث لا يعلم رواه إلاَّ إسماعيل بن إبراهيم.
وإلى هذا المعنى أشار الطحاوي بقوله:"قال عليّ فيما ذكر ابن أبي عمران" أي: قال علي بن الجعد -فيما ذكر أحمد بن أبي عمران خاصة-: ثم لقيت إسماعيل وهو ابن علية فسألته عن ذلك، أي عن قوله:"نهى عن التزعفر" فأخبرته أن شعبة حدثنا به عنه أي حدثنا بالحديث عن عبد العزيز، فقال له: إن إسماعيل بن علية ليس هكذا حدثه، يعني بلفظ "نهى عن التزعفر". إنما حدثته بلفظ:"نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل". فدل ذلك أن شعبة أخطأ ولذلك قال البزار: أخطأ شعبة. لأن رواية شعبة هكذا تعم الرجال والنساء، وليس كذلك بل النهي مخصوص في حق الرجال دون النساء، فإذا قيد بالرجل يستقيم الأمر، وعن هذا قال ابن أبي عمران: أراد بذلك ... إلى آخره.
ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا خالد بن الحارث، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت أبا حفص بن عمرو يحدث، عن يعلى:"أنه مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو متخلق، فقال: ألك امرأة؟ فقال: لا. فقال له: اذهب فاغسله".
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر (ح).
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا روح، قالا: ثنا شعبة، عن عطاء بن السائب، عن رجل من ثقيف، عن يعلى عن النبي -عليه السلام- مثله، هكذا قال أبو بكرة في حديثه، وقال علي في حديثه: عن عطاء بن السائب، قال: سمعت أبا حفص بن عمرو -أو أبا عمرو بن حفص- الثقفي.