للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيان ذلك أن الضبع سبع، لأن السبع حيوان مفترس جارح، فكذلك الضبع يفترس ويجرح غالبًا، والنبي -عليه السلام- لم يبح قتلها في حديث جابر، وجعلها من جملة الصيود، وأوجب على قاتلها الجزاء، فدل ذلك على أن الكلب ليس هو السبع، وكان هو الذي يعرفه الناس ويعهدونه، لا كما ذهب إليه أبو هريرة.

ثم إنه أخرج حديث جابر بن عبد الله من ثماني طرق صحاح:

الأول: عن يزيد بن سنان القزاز، عن محمد بن بكر بن عثمان البرساني شيخ أحمد وابن معين الثقة، عن عبد الملك بن جريج المكي، عن عبد الله بن عُبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر الليثي المكي، عن عبد الرحمن بن أبي عمار المكي الملّقب بالقس لعبادته، عن جابر بن عبد الله.

وهذا الإِسناد على شرط مسلم، وأخرجه الترمذي (١): ثنا أحمد بن منيع، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أنا ابن جريج، عن عبد الله بن عُبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار، قال: "قلت لجابر: الضبع أصيد هو؟ قال: نعم. قال: قلت: آكله؟ قال: نعم، قال: قلت له: أقاله رسول الله -عليه السلام-؟ قال: نعم" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

الثاني: عن يزيد بن سنان أيضًا، عن حبان -بفتح الحاء- بن هلال، وشيبان بن فروخ الأيلي شيخ مسلم وأبي داود، عن هُدبة بن خالد شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، ثلاثتهم عن جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر.

وأخرجه أبو داود (٢): نا محمد بن عبد الله الخزاعي، قال: نا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع، فقال: هو صيد، ويُجعل فيه كبش إذا صاده المحرم".


(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٢٠٧ رقم ٨٥١).
(٢) "سنن أبي داود" (٣/ ٣٥٥ رقم ٣٨٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>