للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يونس ... إلى آخره نحوه، ولفظه: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن" والباقي نحوه.

وأخرجه مسلم (١): عن حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، عن يونس ... إلى آخره نحوه.

الثاني: عن ربيع بن سليمان الجيزي، عن أبي زرعة وهب الله بن راشد الحجري المصري المؤذن.

وأخرجه الطبراني (٢): نا مسعدة بن سعد العطار المكي، نا إبراهيم بن المنذر الحزامي، نا عبد الله بن وهب ... إلى آخره نحو رواية البخاري.

وقال أبو عمر: رواية نافع عن ابن عمر مقتصرة على إباحة قتل الخمسة للمحرم في حال إحرامه في الحل والحرم جميعًا، وفي رواية سالم: "لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم" وهذا أعم، لأنه يدخل فيه المحرم وغير المحرم، ومعلوم أنه ما جاز للمحرم قتله فغير المحرم أحرى أن يجوز ذلك له لكن لكل وجه منها حكم، وفي رواية أيوب: "قيل لنافع: فالحية؟ قال: الحية لا شك في قتلها"، وفي لفظ "لا يختلف في قتلها" قال أبو عمر: وليس كما قال نافع؛ قد اختلف العلماء في جواز قتل الحية للمحرم، ولكنه شذوذ، وليس في حديث ابن عمر عن أحد من الرواة ذكر الحية، وهو محفوظ من حديث عائشة وأبي سعيد وابن مسعود -رضي الله عنه-.

قلت: فيه نظر؛ لأن الييهقي (٣) روى من حديث حجاج بن أرطاة، عن وبرة، سمع ابن عمر يقول: "أمر رسول الله -عليه السلام- بقتل الذئب والفأرة والحدأة، فقيل: أين الحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذلك".

ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أبو عوانة، قال: ثنا


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٨٥٨ رقم ١٢٠٠).
(٢) "المعجم الكبير" (٢٣/ ١٩٤ رقم ٣٣٣).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٢١٠ رقم ٩٨٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>