للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا يحتمل أن يكون كان يَفُعل ذلك؛ لأنه عنده طاهر، ويحتمل أن يكون كان يَفعلُ ذلك كما يَفعلُ بالرَوث المحكوك من النعل؛ لا لأنه عنده طاهر.

ش: "في ذلك". أبي في حكم المني هل هو طاهر أم نجس؟ فمن ذلك ما روي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - "أنه كان يفرك الجنابة" فهذا يحتمل مثل احتمال ما في بعض أحاديث عائشة -رضي الله عنها-، فلم يدل على أنه طاهر عنده أو نجس.

وإسناد حديثه صحيح على شرط الشيخين وسعيد: هو ابن سليمان الواسطي المعروف بسَعْدُويه. وحُصن -بضم الحاء- هو ابن عبدِ الرحمن.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن هشيم، عن حصين، عن مصعب بن سَعد، عن سعد: "أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه" والجنابة: المني.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدّثه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه: "أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر- رضي الله عنه - عرس ببعض الطريق، قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر بن الخطاب، وقد كاد أن يصبح، فلم يجد ماءً في الركب، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك. فقال عمر - رضي الله عنه -: بل أغسل ما رأيت، وانضح ما لم أره".

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم، ويونس شيخه.

وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٢): عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه: "أن عمر أصابته جنابة وهو في سفر، فلما أصبح، قال: أترونا ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: نعم فأسرع المسير حتى أدرك، فاغتسل، وجعل يغسل ما رأى من الجنابة في


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٨٣ رقم ٩١٨).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١/ ٣٧٠ رقم ١٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>