للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُذَكَّر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول ومنه سمّي الدخان دليلًا على النار، ثم اسم الدليل يقع على كل ما يعرف به المعلوم حِسِّيًّا كان أو شرعيًّا، قطعيًّا كان أو غير قطعيّ، حتى سمّي الحِسُّ والعقل والنص والقياس وخبر الواحد وظواهر النصوص كلها أدلة.

قوله: "أو إجماع أو تواتر" الإجماع لغة: العزم، يقال: أجمع زيد على كذا، أي عزم وصمم عليه.

وفي الاصطلاح: هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمَّة في كل عصر على أمر من الأمور، ولا بد من قيد "إلى انقراض العصر" عند من يشترط ذلك، وقال داود ومن تابعه: لا إجماع إلَّا للصحابة. وهو رواية عن أحمد، وقال مالك ومن تابعه: لا إجماع إلَّا لأهل المدينة من الصحابة والتابعين. وقالت الزيدية والإمامية: لا إجماع إلَّا لعترة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهم رهطه الأدنون.

والصحيح: أن إجماع علماء كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد حجة، ولا عبرة بقلتهم وكثرتهم، خلافًا لإمام الحرمين في اشتراطه عدد التواتر في انعقاده.

وأما التواتر في اللغة: من تواترت الكتب إذا اتصل بعضها ببعض في الورود متتابعًا. [١/ ق ٣ - ب]

وفي الاصطلاح: ما اتصل بنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنقل المتواتر، وهو أن ينقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب؛ لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم، عن قوم مثلهم، هكذا إلى أن يتصل برسول الله - عليه السلام - فيكون أوله كآخره وأوسطه كطرفيه، نحو نقل أعداد الصلوات وأعداد الركعات ومقادير الزكوات والديات ونحو ذلك، والمذهب عندنا: أن الثابت بالمتواتر من الأخبار علم ضروري كالثابت بالمعاينة، وأصحاب الشافعي يقولون: إنَّ الثابت به علم يقين، ولكنه مكتسب لا ضروري.

<<  <  ج: ص:  >  >>